الشيخ فاضل اللنكراني

156

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 2 : المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ، ولو وقعت في أثناء الشهر تكمل من الشهر الخامس والعشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر ، فلو تولَّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين ( 1 ) . الشرط الخامس : الكمّية ، وهي بلوغه حدّا معيّناً ، فلا يكفي مسمّى الرضاع ولا رضعة كاملة ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر ، والزمان ،

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 283 - 284 . ( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 296 .